السيد الخوئي

114

كتاب الصلاة

( المسألة الثالثة ) : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين وكذا أن